ابن عبد البر

379

التمهيد

وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير فهذه الآثار في الوصية بالثلث وأجمع علماء ( 1 ) المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثا بنسب ( 2 ) أو نكاح فقال ابن مسعود إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله ( وعن أبي موسى الأشعري مثله ) ( 3 ) وقال بقولهما ( 4 ) قوم منهم مسروق وعبيدة ( 1 ) السلماني ) ( 5 ) وبه قال إسحاق بن راهويه واختلف في ذلك قول أحمد ( 6 )